التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

6

لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية