التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

5

تسقط حقوق صاحب الشهادة: 1- إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا 2- إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة