التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

3

تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يكن الاختراع جديداً 2- إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/ 3- إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين 4- إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه 5- إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة لها بالشهادات الأصلية