التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

2

إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/