التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

121

لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة فارقة معينة أو رسمة أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور المذكور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذه الوكالة المذكور اسمه فيها