التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

120

يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج. وكل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن: 1- اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه 2- تاريخ العمل وساعته ومكانه 3- السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف 4- اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته أو مسكنه وحرفته 5- إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم 6- عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه 7- توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع 8- توقيع منظم المحضر ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مفيدة