التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

118

الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة /117/ هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ، مأمورو الجمارك ورسوم الإدخال، مستخدمو مكتب الحماية المحلفون، المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية. ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا المرسوم الإشتراعي. إن لموظفي المكتب المحلفين صفة أفراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الإشتراعي