التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

117

تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق