109
في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الإشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين
التشريعات السورية
109
في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الإشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين