التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

109

في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الإشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين