التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

108

عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية