المواد
المقدمة
بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الرسوم المترتبة على الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9/10/1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والمحددة بموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 28 تاريخ 3/4/1980 وتصبح كما يلي : نوع المعاملة الخاضعة للرسم الرسم شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11 250 مائتان وخمسون ليرة سورية شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11 425 أربعمائة وخمس وعشرون ليرة سورية رسم شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11 600 ستمائة ليرة سورية سنويا نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13 25 خمس وعشرون ليرة سورية نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16 50 خمسون ليرة سورية نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23 25 خمس وعشرون ليرو سورية شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30 125 مئة وخمس وعشرون ليرة سورية شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30 250 مائتين وخمسون ليرة سورية شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 30 375 ثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32 75 خمس وسبعون ليرة سورية التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32 25 خمس وعشرون ليرة سورية طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34 50 خمس ليرة سورية نوع المعاملة الخاضعة للرسم الرسم التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44 50 خمسين ليرة سورية طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 – المعدلة . 100 مائة ليرة بالإضافة إلى خمسين ليرة سورية عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين. طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة –55- المعدلة . 100 مائة ليرة سورية بالإضافة إلى خمسين ليرة سورية عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين . التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة –55- المعدلة . 50 خمسون ليرة سورية طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة –53- المعدلة . 50 خمسون ليرة سورية تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار الرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة –57- المعدلة 75 خمس وسبعون ليرة سورية التأخر في طلب تسجيل التعرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة –57- المعدلة . 25 خمس وعشرون ليرة سورية طلب الحصول على صورة التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة –57- المعدلة رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة –78 المعدلة 50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب 200 مائتان ليرة سورية يضاف الى ذلك خمسين ليرة سورية عن كل فئة جزء من الفئة من فئات أو البضائع أو الخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي . رسم التأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة –79- المعدلة . 50 خمسون ليرة سورية طلب الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة –29- مكرر . 100 مئة ليرة سورية تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة –87- المعدلة التأخر في 75 خمس وسبعون ليرة سورية طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة –81- 25 خمس وعشرون ليرة سورية عن كل شهرين نوع المعاملة الخاضعة للرسم الرسم طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة –81- 50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127 75خمس وسبعون ليرة سورية طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127 150مائة وخمسون ليرة سورية طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 127 50 ليرة سورية
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 17/10/1413هـ الموافق8/4/1993م

