96
المادة /96/ منع تداول الأسهم.. 1/ لايجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة. 2/ لا يجوز تداول أسهم ضمان عضوية مجلس الادارة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس. 3/ في حال زيادة رأسمال الشركة باحداث أسهم عينية جديدة فانه لايجوز تداول هذه الأسهم الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة. 4/ يتم وضع إشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة ويجب على الشركة ترقين هذه الإشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة ما لم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الإشارات. 5/ لا يسري الحظر المفروض على انتقال الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة على أسهم الشركات المساهمة المغفلة المملوكة من قبل جهات عامة. 6/ تنتقل الأسهم بطريق الإرث إلى الورثة مثقلة بإشارة الحبس. 7/ لا يسري الحظر المفروض على تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة عند صدور قرار قضائي يقضي بانتقال ملكية الأسهم المحبوسة عندما تكون الشركة قد خوصمت في الدعوى وفي هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الأسهم مع إشارات الحبس المدونة في صحيفتها.

