التشريعات السورية

95 · المادة /95/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

95

المادة /95/ قيمة الأسهم.. 1/ تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى من هذه القيمة. 2/ على الهيئة العامة غير العادية للشركة/مراعاة لأحكام الفقرة /3/ من المادة/91/ ان تقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بدمج الأسهم عندما تصدر سهما جديدا مقابل عدد من الأسهم القديمة أو بتجزئة الأسهم عندما تصدر عددا من الأسهم الجديدة مقابل سهم قديم بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة ويجب دائما ان تكون قيمة السهم أو الأسهم الناتجة عن عملية الدمج أو التجزئة مساوية لقيمة السهم أو الأسهم قبل إجرائها. 3/ يحق للهيئة العامة غير العادية ان تقرر علاوة إصدار تحدد وفق معايير التقييم الدولية والأحكام الصادرة عن هيئة الأوراق لهذا الغرض.