التشريعات السورية

72 · المادة /72/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

72

المادة /72/ الهيئة العامة للشركة.. 1/تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها. 2/لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها وللشريك أن ينيب شريكا أخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص أخر بكتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية إذا أجاز النظام الأساسي للشركة ذلك ويصدق رئيس الجلسة على كتب الإنابة أو التفويضات . 3/تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أو لم يحضروه شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الأساسي للشركة . 4/لا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان جميع الشركاء حاضري الاجتماع ووافقوا على ذلك . 5/يمثل الشريك إذا كان شخصا اعتباريا من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني. 6/يجب حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الهيئات العامة إذا تضمن جدول أعمالها تعديلا على نظامها الأساسي وذلك لمراقبة توافر النصاب وقانونية التصويت. 7/يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة . 8/يرأس الاجتماعات المدير العام أو رئيس مجلس المديرين أو المدير الأكبر سنا مالم يتفق المديرون على غير ذلك ويعين رئيس الجلسة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة . 9/ يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم تصديق المحضر وتنفيذ قراراته من قبل الوزارة . 10/تعتبر محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي. 11/يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير في حال تدوين وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة .