71
المادة /71/ الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة.. 1/تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير أو رئيس مجلس المديرين بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوما من موعد الاجتماع ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى ويجب ألا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوما ويجب على من قام بتوجيه الدعوة إرسال جدول الأعمال وكافة الوثائق المطلوبة للاجتماع إلى كافة الشركاء وتكون كافة التبليغات الموجهة إلى الشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية المدير الذي قام بتوجيه الدعوة . 2/يجب أن تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها في سورية وتتم هذه الاجتماعات في مركز الشركة ما لم يتفق الشركاء أو ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك . 3/على المدير خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية للشركة أن يدعو الهيئة العامة للشركاء للانعقاد ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة على المواضيع التالية.. أ/مناقشة تقرير المدير عن أعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة وخطة العمل المستقبلية واتخاذ القرار بشأنه. ب/مناقشة ميزانية الشركة وحساب الإرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مدقق الحسابات واتخاذ القرار بشأنها. ج/انتخاب مدقق حسابات لسنة واحدة وتحديد أتعابه . د/انتخاب مدير أو مديري الشركة في حال انتهاء مدة ولايتهم وتحديد أتعابهم . هـ/إبراء ذمة مديري الشركة إذا رأت الهيئة ذلك . و/أي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقا لأحكام النظام الأساسي أو هذا المرسوم التشريعي. 4/ إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع جاز لكل شريك أو لمدقق حسابات الشركة أن يطلب من الوزارة توجيه الدعوة . 5/يجب أن تتضمن الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة جدول أعمال الجلسة. 6/يحق للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 بالمئة من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ استلامه الطلب بذلك يجب على الوزارة أن توجه هذه الدعوة بناء على طلب هؤلاء الشركاء وبأي حال يجب ألا يتعدى موعد الاجتماع مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون نفقات الدعوة على عاتق الشركة. 7/إذا طلب احد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على المدير إجابة الطلب شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. 8/حضور الشريك الاجتماع يزيل أي عيب في إجراءات دعوته إلى اجتماع الهيئة العامة .

