التشريعات السورية

52 · المادة /52/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

52

المادة /52/ عقد شركة المحاصة.. يحدد عقد شركة المحاصة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء ومدتها وكيفية تسديد رأس المال وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة بعقد الشركة.