التشريعات السورية

51 · المادة /51/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

51

الباب الرابع شركة المحاصة المادة /51/ شركة المحاصة.. 1/ شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة لاطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير. 2/ ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى.