45
المادة /45/ عنوان الشركة.. /1/ لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين. /2/ لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موصى في عنوان شركة التوصية وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.

