44
الباب الثالث شركة التوصية المادة /44/ شركة التوصية.. شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها احد الشركاء على الأقل شريكا متضامنا إضافة إلى شريك أو شركاء موصين . /أ/ الشركاء المتضامنون.. هم الذين يحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة. /ب/ الشركاء الموصون.. هم الذين يقدمون حصة في رأسمال الشركة دون أن يكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة.

