29
الباب الثاني شركة التضامن المادة /29/ شركة التضامن.. 1/ شركة تعمل تحت عنوان معين وتتألف من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة . 2/ يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة . 3/ ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء شخصيا . 4/ يشترط أن يكون الشريك في شركة التضامن متمتعا بكامل الأهلية.

