التشريعات السورية

28 · المادة /28/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

28

المادة /28/ عزل المصفي.. يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزله يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا يحتج به تجاه الغير الا من تاريخ إجراء الشهر .