التشريعات السورية

26 · المادة /26/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

26

المادة /26/ مسؤولية المصفي.. يعتبر المصفي مسؤولا إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها.