التشريعات السورية

25 · المادة /25/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

25

المادة /25/ حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية. . 1/ تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب التالي.. أ/ نفقات التصفية وأتعاب المصفي. ب/ المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة. ج/ المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها. د/ الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها. هـ/ القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في رأس المال. 2/ يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصته من رأس المال ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقا لحصتهم في رأس المال. 3/ في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج احد الشركاء فيما يختص بالدعاوى المقامة على هذا الشريك. 4/ تبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة.