23
المادة /23/ بطلان التصرفات أثناء التصفية. تكون في فترة التصفية التصرفات التالية باطلة.. 1/ إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها . 2/ أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه كافة الشركاء أو الهيئة العامة للشركة .
التشريعات السورية
23
المادة /23/ بطلان التصرفات أثناء التصفية. تكون في فترة التصفية التصرفات التالية باطلة.. 1/ إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها . 2/ أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه كافة الشركاء أو الهيئة العامة للشركة .