التشريعات السورية

23 · المادة /23/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

23

المادة /23/ بطلان التصرفات أثناء التصفية. تكون في فترة التصفية التصرفات التالية باطلة.. 1/ إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها . 2/ أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه كافة الشركاء أو الهيئة العامة للشركة .