التشريعات السورية

22 · المادة /22/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

22

المادة /22/ أعمال وإدارة الشركة قيد التصفية.. 1/ تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جديدة اعتبارا من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات . 2/ يضع أمين السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة . 3/ تنقضي سلطة الجهة المكلفة بإدارة أعمال الشركة عند حلها ولكن يجب عليها الاستمرار في عملها لحين تعيين مصف للشركة وتسلمه لمهامه. 4/ يمثل المصفي الشركة أمام الغير اعتبارا من تاريخ شهر قرار تعيينه. 5/ يحق للمصفي دعوة الشركاء أو الهيئة العامة للاجتماع لإقرار المواضيع اللازمة لتصفية الشركة . 6/ يستمر مدقق الحسابات في الشركة في وظيفته طيلة فترة التصفية وينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.