التشريعات السورية

222 · المادة /222/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

222

المادة /222/ الخلف القانوني تعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتنتقل كافة الحقوق والالتزامات للشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.