التشريعات السورية

221 · المادة /221/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

221

المادة /221/ الإعلان عن الاندماج 1 / عندما تكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج ذات شكل قانوني يختلف عن تلك التي للشركات المندمجة يجب نشر إعلان الدمج مع لائحة الدائنين وفقا لتقرير محاسبي الشركة أو مدققي حساباتها في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل. 2/ ليس للوزارة تصديق النظام الأساسي للشركات المحدودة المسؤولية الدامجة أو الناتجة عن الدمج قبل التحقق من نشر إعلان الدمج. 3/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لايقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الدمج في الصحف وذلك لإبطال قرار الدمج الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم. ولا تسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لايرد اسمهم في الإعلان. 4 / للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار الدمج لحين البت بالدعوى. 5 / تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. 6 / يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما. 7 / في حال لم يتم تبليغ الوزارة قرارا بوقف تنفيذ قرار اندماج الشركة وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشر إعلان الدمج في الصحف لأخر مرة تقوم الوزارة بالمصادقة عليه. 8 / لا تسري مدة نشر إعلان التحول أو الاندماج المذكورة في الفقرة السابقة على الشركات طالبة التحويل أو الاندماج إذا لم تظهر بياناتها المالية مديونية للغير واثبت ذلك بموجب وثيقة صادرة عن محاسب الشركة ومصدقة من مدقق الحسابات.