213
المادة /213/ إعلان التحويل 1/ يجب على الشركة التضامنية أو التوصية نشر إعلان التحويل متضمنا المعلومات الواجب إيرادها في طلب التحويل مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل. 2/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم ما لا يقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف لآخر مرة وذلك لإبطال قرار التحويل عندما يكون من شأنه الإضرار بمصالحهم ، ولاتسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الإعلان. 3 / للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التحويل لحين البت بالدعوى. 4/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. 5 / يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما. 6/ إذا لم يتم تبليغ أمين السجل التجاري في حال كان التحول من شركة تضامن إلى شركة توصية أو بالعكس أو تبليغ الوزارة عن تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة قرارا يوقف تنفيذ قرار تحويل الشكل القانوني للشركة وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشر إعلان التحول في الصحف لأخر مرة ، يقوم أمين السجل بتسجيل الشكل القانوني الجديد للشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية وتقوم الوزارة بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المحول إليها سواء كانت شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة.

