التشريعات السورية

212 · المادة /212/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

212

الباب التاسع تحويل الشكل القانوني للشركات المادة /212/ تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية 1/ يحق لأي شركة تضامنية ان تحول شكلها القانوني إلى شركة توصية وبالعكس وذلك بإتباع الإجراءات التالية: / تقديم طلب موقع من قبل جميع الشركاء إلى أمانة السجل التجاري مرفقا به مايلي: أ/ صك تعديل عقد الشركة القائمة مع مراعاة إتمام إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التحول إليها. ب/ تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا فعليا لقيمة الشركة القائمة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل. ج/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم. 2/ يحق لأي شركة تضامنية أو توصية ان تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويله إلى شركة محدودة مسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة بإتباع الإجراءات التالية: 1/ ان يقدم جميع الشركاء طلبا موقعا منهم إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع أسباب التحويل ومتضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي إيرادها في طلب تأسيس الشركة المطلوب التحول إليها ويرفق بالطلب مايلي: أ/ النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول إليها وطلب بالتصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة. ب/ ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل من ثلاث السنوات الأخيرة مصدقة من محاسب قانوني. ج/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطالبيها. د/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم. 2/ يعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحويل وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول إليها وتخضع لأحكامها. 3/ يتم التصديق على تواقيع الشركاء أمام الكاتب بالعدل أو أمام اي جهة يحددها الوزير.