206
المادة /206/ رأسمال الشركة القابضة.. يحدد رأسمال الشركة القابضة وفقا لأحكام المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
206
المادة /206/ رأسمال الشركة القابضة.. يحدد رأسمال الشركة القابضة وفقا لأحكام المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي.