التشريعات السورية

206 · المادة /206/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

206

المادة /206/ رأسمال الشركة القابضة.. يحدد رأسمال الشركة القابضة وفقا لأحكام المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي.