205
المادة /205/ ماهية الشركة القابضة.. 1/ تعتبر الشركة القابضة دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة. 2/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة تدل على نوعها. 3/ تعتبر الشركة التي تملك فيها الشركة القابضة حصصا أو أسهما شركة تابعة للشركة القابضة في حال إذا كانت الشركة القابضة تملك أكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة. 4/ يجب على الشركة القابضة إعلام الوزارة بتحقق الشرط المذكور في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من هذه الواقعة. 5/ لايجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية. 6/ يجوز للشركة القابضة تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها كما يحق لها استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. 7/ يحظر على الشركة التابعة تملك اي سهم في الشركة القابضة.

