التشريعات السورية

201 · المادة /201/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

201

المادة /201/ تغطية الخسائر.. لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة توزيع اي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.