التشريعات السورية

200 · المادة /200/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

200

المادة /200/ الأرباح الصافية.. يقصد بالأرباح الصافية الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في اي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى وقبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل على الأرباح.