التشريعات السورية

161 · المادة /161/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

161

المادة /161/ الاستقالة.. 1/ يجب ان تكون الاستقالة خطية وان تبلغ إلى مجلس الادارة. 2/ وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس ولا تتوقف على قبول من احد ولا يجوز الرجوع عنها الا بموافقة المجلس.