160
المادة /160/ سقوط العضوية.. تسقط العضوية باحد الاسباب الاتية: 1/ الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة بدون عذر أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة. 2/ الوفاة. 3/ الاستقالة. 4/ انقضاء المدة. 5/ الاقالة. 6/ زوال احد شروط العضوية وفي هذه الحال يجب على مجلس الادارة اتخاذ قرار بذلك.

