التشريعات السورية

128 · المادة /128/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

128

المادة /128/ ضمانات اسناد القرض.. إذا كانت اسناد القرض مضمونة فيجب تقديم تلك الضمانات قبل البدء بالاكتتاب على اسناد القرض.