التشريعات السورية

127 · المادة /127/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

127

المادة /127/ بيانات اسناد القرض.. يجب أن يتضمن السند البيانات التالية.. 1/اسم الشركة المقترضة وعنوانها ورقم سجلها وتاريخه ومدة الشركة. 2/اسم صاحب السند. 3/رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة. 4/مجموع قيم اسناد القرض المصدرة. 5/مواعيد وشروط اطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة. 6/الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند إن وجدت. أي شروط وأحكام أخرى تقرر هيئة الأوراق وجوب إدراجها أو أية شروط ترى الشركة المقترضة إضافتها إلى السند شريطة أن تتوافق هذه الإضافات مع شروط الاصدار.