التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

63

تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سوريـة، عن البطاقـة الشخصيـة عند منـح صاحبها بديلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.