التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

62

يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.