التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

49

يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصيـة مـن أي مـركز سجـل مدني فـي الـدولة، خلال سنـة واحدة مـن إتمامـه السـن المذكور.