التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

48

في حال صدور حكم بالتجريد المدني، أو صدور حكم أو وثيقـة بالحجر المدني، يؤشر بـذلك على قيد صاحبه.