التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

4

يتولى المركز المهام الآتية: أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة أم خارجها، ومنح وثائق عنها. ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون. ج- تسجـيل واقعـات الأحـوال المدنيـة التي تحـدث فـي الدولة لغيـر السورييـن حاسوبيـاً وفـق الأنظمـة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها. د- أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.