3
أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون مـن العامليـن المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإداريـة. ب- يُسمّى معاون أو أكثر لـرئيس المركـز ويشترط أن يكـون ذا خبـرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية. ج- في حال شغـور وظيفة رئيس المركز أو غيابه عن العمل لأي سبب، يتولى أعمال المركـز طيلـة غيابه أقدم معاونيه. د- يتبع رؤسـاء المـراكز ومعاونوهـم وسائر العامليـن فيها دورات تدريبيـة تخصصيـة في المجاليـن الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.

