التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

37

تسجـل الوفاة بموجب شهادة مـن المختار مرفقـة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفـي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء، يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.