التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

36

يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفـاة علـى أصـول المتوفّى، أو فروعـه، أو زوجـه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناً حتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.