التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

21

يُحتفظ بالقيــد الصحيـح، فـي حـال تكرر تسجيـل واقعـة بسبـب خطـأ مـادي، أو على نحـو مخالـف للنظام العـام، ويُلغى الآخـر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.