20
أ- لا تسجـل الـولادات بعـد انقضاء سنة على حـدوثها، وقبل بلـوغ أصحابهـا تمـام الثامنة عشرة من عمرهـم، والوفيـات بعـد انقضـاء سنة على حدوثهـا، إلا بناء عـلى ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تُثبت بحكم قضائي قطعي. ب- لا تُسجـل الـولادات بعـد بلـوغ أصحابهـا تمام الثامنـة عشرة مـن عمرهـم، إلا بنـاء على قرار يصدر عـن لجنة فـرعية تؤلـف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها. ج- لا تُسجل ولادات المواليد غير المسجـل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية، تؤلف بقرار من الوزير. د- يحـق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية، ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثيـن يومـاً مــن تاريـخ تبلغهمـا القـرار أمـام المحافـظ المختص، الـذي لـه أن يصـدق قــرار اللجنـة، أو يعـدله أو يلغيه بقرار معلل، كما يحـق للمتضرر مـن قـرار اللجنـة المركزية ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تاريـخ تبلغهما القـرار أمـام الوزير، الـذي له أن يصـدق قـرار اللجنــة أو يعدله أو يلغيه.

