التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

18

أ- يشترط فـي شهود واقعـات الأحـوال المدنية، أن يكـون الشاهـد قـد أتـم الثامنة عشرة من عمره عند حـدوث الواقعـة التي يشهـد عليهـا. ب- تقبل شهـادة من أتـم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهـادة على الواقعـة، فـي حال تعـذر وجود شهـود أتموا الثامنـة عشرة من عمرهـم عند حـدوث الواقعة.