17
أ- تعـد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتهـا وفقـاً لأحكـام قوانيـن تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقـة أن يقــوم بتسجيـل تـلك الواقعـة لـدى السفـارة أو القنصليـة السوريـة، أو السفـارة أو القنصليـة المكلفــة بمصالح السوريين في محل إقامته، أو في مكان حدوث الواقعة، ويقوم القنصل بإرسـال صورة عن وثيقة السجل إلى المديرية العامة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، وتكون للوثائـق المرسلـة عن هــذه الصورة قـوة الإثبات المقررة للبيانـات والوثائــق المعتمدة في الدولة. ب- فـي حال عـدم التمكـن من تسجيل الواقعة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة ، فعلى صاحب العلاقة الحصول علـى شهـادة الـواقعـة أو صورة مصدقـة عنهـا مـن الجهـات المختصة فـي مكان حدوثها، وتقديمها إلى أي مركز من مراكز السجل المدني. ج- لا تسجـل أي واقعـة أحـوال مدنيـة حدثت لمواطـن داخل أو خارج أراضي الدولة، إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً.

