التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

75

يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.